حدد المدير العام للتعليم المهني والتقني رئيس اللجان الفاحصة المهنية أحمد دياب في القرار رقم 883 تاريخ بدء الإمتحانات وقبول طلبات الترشيح للدورة الثانية للعام 2011 لشهادات التعليم المهني والتقني للاختصاصات التي تبلغ مدة دراستها 12 شهرا. وجاء في القرار:
“ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة، بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 ( تعيين السيد أحمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)، بناء على القرار رقم 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة)، بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته، بناء على المراسيم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/6/1970 ورقم 15745 تاريخ 14/11/2005 وتعديلاتها (انظمة الامتحانات الرسمية)، بناء على القرار رقم 12/2011 تاريخ 25/1/2011 (تحديد روزنامة الإمتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني والتي ستجري خلال العام 2011) لا سيما المادة الأولى منه، بناء على القرار رقم 60/2004 تاريخ 12/3/2004 (تحديد اصول النجاح في الإمتحانات العملية والشفهية والخطية لمرشحي الإمتحانات الرسمية لجميع شهادات التعليم المهني والتقني)، بناء على إقتراح رئيس مصلحة المراقبة والإمتحانات، يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يحدد تاريخ بدء الدورة الثانية للعام 2011 للإمتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني للإختصاصات التي مدة دراستها 12 شهرا إعتبارا من 3/10/2011.
المادة الثانية: تقبل طلبات الترشيح للإشتراك في هذه الإمتحانات للمرشحين الراسبين والغائبين فقط في دورة عام 2011 الأولى وذلك ابتداء من 3/9/2011 ولغاية 20/9/2011 ضمنا.
أ – تقدم طلبات الترشيح لدى دائرة الإمتحانات في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
ب – المستندات المطلوبة:
بطاقة ترشيح لدورة عام 2011 الأولى
الثالثة: رسوم الترشيح:
حددت رسوم الترشيح لدورة عام 2011 الثانية وفقا لما يلي:
1-شهادة الكفاءة المهنية 40000 ل.ل.
2-شهادة التكميلية المهنية 40000 ل.ل.
3-شهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج) 50000 ل.ل.
4-شهادة البكالوريا الفنية 60000 ل.ل.
5-شهادة الامتياز الفني والمشرف الفني (المايستر) 70000 ل.ل.
6-الاجازة التعليمية الفنية والاجازة الفنية 80000 ل.ل.
المادة الرابعة: يرفض كل طلب ترشيح يرد بعد إنتهاء المهلة المحددة أعلاه مهما كانت الأسباب.
المادة الخامسة: تطبق أحكام القرار رقم 60/2004 تاريخ 12/3/2004 (تحديد اصول النجاح في الإمتحانات العملية والشفهية والخطية لمرشحي الإمتحانات الرسمية لجميع شهادات التعليم المهني والتقني) على مرشحي دورة عام 2010 الثانية، وفقا لما يلي:
يحتفظ جميع المرشحين للدورة الثانية للعام 2011 بالعلامات التي سبق أن نالوها في الدورة الأولى في مواد الأعمال التطبيقية والشفهية مهما كانت علاماتهم في هذه الدورة.
يحق للمرشحين الراسبين والغائبين في مادة المشروع لمستوى شهادة الإجازة الفنية في دورة عام 2011 الأولى، التقدم لإمتحانات هذه المادة في دورة عام 2011 الثانية.
المادة السادسة: تحدد تفاصيل الإمتحانات الخطية والشفهية بمذكرات لاحقة.
المادة السابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.