الرئيسية » أخبار محلية » تعميم بمنع إعادة شحن البضائع اللبنانية المرفوضة في الخارج
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي تعميما رقمه 2/1/أت يتعلق بآلية تطبيق القرار الرقم 136/1/أت تاريخ 12/6/2009 القاضي بمنع إعادة شحن البضائع اللبنانية المرفوضة

تعميم بمنع إعادة شحن البضائع اللبنانية المرفوضة في الخارج

 
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي تعميما رقمه 2/1/أت يتعلق بآلية تطبيق القرار الرقم 136/1/أت تاريخ 12/6/2009 القاضي بمنع إعادة شحن البضائع اللبنانية المرفوضة في الخارج إلى لبنان جاء فيه:
“لما كان القرار الرقم 136/1/أ.ت تاريخ 12/6/2009 المتعلق بمنع اعادة ادخال بضائع لبنانية، غذائية كانت أو لا، تم رفضها في الخارج الى لبنان، ينص على عدم السماح باعادة ادخال البضاعة في حالات الغش او في الحالات المتعلقة بجودة السلع او لاسباب تتعلق بسلامة المستهلك بخاصة لجهة وجود جراثيم او فطريات او مواد مضافة ممنوعة او خلافه ينسب اعلى من النسب المحددة لكل سلعة في مواصفاتها والقرارات النافذة. وفي حال عدم توافر مواصفة لبنانية الزامية لاي من السلع تعتمد النسب المذكورة في مواصفات الدستور الغذائي حسب القوانين المرعية الاجراء. وفي حال عدم توفرها في مواصفات الدستور الغذائي تعتمد المواصفات والشروط الاوروبية و/او الاميركية(FDA).
ولما كان القرار قد استثنى المنتجات المرفوضة لاسباب غير المذكورة اعلاه كأسباب تتعلق بالتوضيب والتغليف وشروط اللصاقة البيانية او عدم اتباع شروط التسجيل في البلد المصدر اليه على الا يكون لتلك الاسباب أي علاقة بالغش (مثلا في ذكر مكونات السلعة او وزنها /حجمها.. الخ) او بسلامة استعمال السلعة او اية اسباب تتعلق بصحة وسلامة المستهلك(مواد غير صحية في التغليف والتوضيب..الخ) ويكون السماح بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة المبني على مطالعة كل من مدير حماية المستهلك ومدير وحدة الجودة.
تعتمد آلية التطبيق التالية لحسن سير العمل:
1- يبقى على عاتق جميع المصدرين الاطلاع على مختلف الشروط والمواصفات المعتمدة في البلدان المنوي التصدير اليها والتقيد بتلك الشروط بغية تفادي رفض المنتجات المصدرة في خلاف ذلك، يتحمل المصدر كل المسؤولية وتبعيات اي رفض لمنتجاته المصدرة.
2- على جميع المصدرين، وفور تبلغهم برفض منتجاتهم في الخارج، ابلاغ مديرية حماية المستهلك بذلك خطيا مع المستندات الرسمية الصادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر اليه والتي تثبت أسباب الرفض.
3- يقدم صاحب العلاقة التي تنطبق عليه الاستثناءات المذكورة أعلاه طلبا الى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة مدعما بالمستندات اللازمة التي تبين سبب اعادة الاستيراد ومبرراته وأسباب الرفض.
4- تحيل مديرية حماية المستهلك نسخة من الطلب الى وحدة الجودة وتتم دراسة الملف بالسرعة القصوى الممكنة في المديرية ووحدة الجودة ورفع مطالعتهما الى المدير العام للاقتصاد والتجارة لابداء الرأي ومن ثم الى وزير الاقتصاد والتجارة لاتخاذ القرار المناسب. تعتمد نتائج التحاليل وأسباب الرفض الصادرة عن مختبرات وسلطات البلد المصدر اليه والتي تم بموجبها رفض السلعة، كأساس للبحث في الطلب المقدم”.
5- لا يسمح بإعادة الفحص في لبنان الا في حالات استثنائية ومبررة علميا، وبموجب موافقة خطية من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي مدير حماية المستهلك ومدير وحدة الجودة. وفي حال السماح تتم اعادة الفحص على اساس شهادة المطابقة من مختبر معتمد في مجال الفحص المطلوب في لبنان واذا تعذر ذلك يتم الفحص في مختبر معتمد خارجي على ان يتحمل صاحب العلاقة تكاليف الفحص وشهادة المطابقة المذكورين.
6- يبلغ صاحب العلاقة بنتيجة القرار مع ذكر الخطوات التالية.
7- تبلغ ادارة الجمارك بنتيجة القرار مع ذكر الخطوات التالية.
8- في حال رفض اعادة ادخال السلع موضوع البحث الى الاسواق اللبنانية ، يتحمل صاحب العلاقة مسؤولية اتلافها، او اعادة شحنها اذا سمح له بذلك.

شاهد أيضاً

شائعات تطال المرشحين العلويين… أوساطهم: لا مصلحة لأحد من خسارة أصواتنا

دموع الاسمر لا يزال مرشحو المقعد العلوي من سكان جبل محسن يتخبطون نتيجة الشائعات التي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *