أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعميما يحمل الرقم 12، جاء فيه “تذكر ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة المستشفيات المتعاقدة معه بضرورة التقيد بأحكام المادة العاشرة (الفقرة 3) من عقد الانفاق النموذجي الموقع ما بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصاحب الاجازة باسم المستشفى، والتي تنص على وجوب تقدم المستشفى من الصندوق بكشف حساب المرضى المضمونين خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ خروج المريض من المستشفى، وذلك تحت طائلة سقوط حقه بالمطالبة بالتسديد وذلك كبدل عطل وضرر غير قابل لاعادة النظر سواء قضاء او اتفاقا،
وفي حال التأخر في انجاز المعاملات من قبل مستخدمي الصندوق (الاطباء المراقبين والمراقبين الاداريين)، على المستشفيات ان تتقدم بكشف حساب الى مكتب التبعية حتى دون توقيع جهاز المراقبة وذلك للحصول على تأشيرة تقطع مهلة الستة اشهر المذكورة اعلاه ويطلب من رؤساء مكاتب الصندوق التقيد بتطبيق مضمون هذه الفقرة”.