وجه وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود، سلسلة كتب وبيانات في اطار التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية،وفي هذا الاطار وجه كتابا الى وزارة الطاقة والمياه طلب فيه تأمين التيار الكهربائي في كافة المناطق التي ستجري فيها الانتخابات البلدية والاختيارية، جاء فيه:
“استنادا إلى القرارات القاضية بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية والاختيارية حيث تم تحديد مواعيد هذه الانتخابات على الشكل التالي:
1- في دوائر محافظة جبل لبنان الانتخابية يوم الأحد الواقع فيه 2/5/2010. 2- في دوائر محافظتي بيروت والبقاع الانتخابيتين يوم الأحد الواقع فيه 9/5/2010. 3- في دوائر محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابيتين يوم الأحد الواقع فيه 23/5/2010. 4- في دوائر محافظة الشمال الانتخابية يوم الأحد الواقع فيه 30/5/2010.
وبما انه يتوجب وفقا لأحكام قانون الانتخاب استعمال آلات عرض وأجهزة تلفزة في عمليات فرز الأصوات التي تجري داخل أقلام الاقتراع، مما يقضي بتأمين تيار كهربائي بصورة مستمرة في كافة الأقلام ومراكز لجان القيد العادية والعليا وفق المراحل المذكورة أعلاه، وتسمية موظف من مؤسسة كهرباء لبنان يكون موجودا بشكل دائم ليكون ضمن فريق عمل غرفة العمليات في وزارة الداخلية والبلديات للتنسيق مع الفرق الفنية العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان وذلك طيلة الأعمال الانتخابية وحتى إعلان النتائج الرسمية لهذه الانتخابات. لذلك، يرجى إعطاء التعليمات اللازمة إلى مؤسسة كهرباء لبنان لاتخاذ الإجراءات الضرورية وتأمين التيار الكهربائي بصورة مستمرة من صباح يوم السبت الذي يسبق كل مرحلة انتخابية وحتى صباح يوم الثلاثاء الذي يلي المرحلة الانتخابية، وإفادتنا النتيجة”.
جدول بمراكز لجان القيد العادية والعليا
متسلسل اسم الدائرة الانتخابية اسم المركز حيث تتمركز لجنة القيد العادية والعليا 1 دوائر بيروت مركز بيروت للمعارض (BIEL) 2 بعبدا قصر العدل – بعبدا 3 المتن قصر العدل – الجديدة 4 الشوف سراي بيت الدين 5 جبيل سراي جبيل 6 كسروان قصر العدل – جونيه 7 عاليه سراي عاليه 8 زحلة قصر العدل – زحلة 9 بعلبك الهرمل قصر العدل – بعلبك (العادية والعليا) سراي الهرمل ( العادية) 10 البقاع الغربي راشيا سراي صغبين (العادية والعليا) سراي راشيا (العادية) 11 مدينة طرابلس قصر عدل طرابلس 12 المنية الضنية قصر عدل طرابلس 13 عكار سراي حلبا مبنى محكمة حلبا المدنية 14 البترون سراي البترون 15 زغرتا سراي زغرتا 16 الكورة سراي أميون – مبنى المحكمة 17 بشري سراي بشري 18 مدينة صيدا قصر العدل – صيدا 19 قرى صيدا قصر العدل – صيدا 20 صور مدرسة صور الرسمية المتوسطة للبنات 21 النبطية قصر العدل – النبطية 22 بنت جبيل مدرسة بنت جبيل الرسمية الثانية المختلطة 23 مرجعيون حاصبيا سراي مرجعيون (العادية والعليا) مدرسة حاصبيا الرسمية للصبيان (العادية) 24 جزين سراي جزين
كتاب الى الاحوال الشخصية
كما وجه الوزير بارود كتابا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية يطلب فيه إبقاء دوائر وأقسام وأقلام الأحوال الشخصية (أقلام النفوس) مفتوحة حتى الساعة 24,00 من اليوم الأخير لقبول تصاريح الترشيح، جاء فيه: “بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وإفساحا في المجال لكافة المرشحين استكمال المستندات المطلوبة منهم، لذلك، يطلب إليكم التعميم على كافة الدوائر وأقسام وأقلام الأحوال الشخصية لاستقبال طلبات إفادات القيد للمرشحين حتى الساعة الرابعة والعشرين من اليوم الأخير لقبول تصاريح الترشيح وذلك وفق التالي:
– دوائر محافظة جبل لبنان في 21/4/2010. – دوائر محافظة البقاع ومحافظة بيروت في 28/4/2010. – دوائر محافظتي الجنوب والنبطية في 12/5/2010. – دوائر محافظة الشمال في 19/5/2010”.
كتاب لقوى الامن
كذلك وجه كتابا الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يطلب فيه إبقاء مكاتب السجل العدلي مفتوحة حتى الساعة 24,00 من اليوم الأخير لقبول تصاريح الترشيح. وجاء في الكتاب: “بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وإفساحا في المجال لكافة المرشحين استكمال المستندات المطلوبة منهم، لذلك، يطلب إليكم التعميم على مكاتب السجل العدلي لاستقبال طلبات السجل العدلي للمرشحين حتى الساعة الرابعة والعشرين من اليوم الأخير لقبول تصاريح الترشيح وذلك وفق التالي:
– دوائر محافظة جبل لبنان في 21/4/2010. – دوائر محافظة البقاع ومحافظة بيروت في 28/4/2010. – دوائر محافظتي الجنوب والنبطية في 12/5/2010. – دوائر محافظة الشمال في 19/5/2010”.
كتاب الى المالية
وفي كتاب وجهه الوزير بارود الى وزارة المالية طلب فيه فتح صناديق المالية في المحافظات والقائمقاميات لاستقبال طلبات الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها، جاء فيه: “بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية على كافة الأراضي اللبنانية، وبهدف تلبية صناديق المالية في المحافظات والقائمقاميات لطلبات المرشحين البلديين والاختياريين والرجوع عنها، لذلك، للتفضل بالاطلاع والإيعاز لمن يلزم لإبقاء صناديق المالية مفتوحة حتى الساعة 24 من اليوم الأخير لقبول تصاريح الترشيح، علما ان مهل تقديم طلبات الترشيح والرجوع عنها تنتهي في المحافظات وفق التواريخ التالية:
1- في دوائر محافظة جبل لبنان الانتخابية: أ- تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الأربعاء الواقع فيه 21/4/2010. ب- تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 26/4/2010.
2- في دوائر محافظتي بيروت والبقاع الانتخابيين: أ- تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الأربعاء الواقع فيه 28/4/2010. ب- تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 3/5/2010.
3- في دوائر محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابيتين: أ- تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الأربعاء الواقع فيه 12/5/2010. ب- تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 17/5/2010.
4- في دوائر محافظة الشمال الانتخابية: أ- تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الأربعاء الواقع فيه 19/5/2010. ب- تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 24/5/2010”.
تعميم الى المحافظين والقائمقامين
وأصدر الوزير بارود تعميما حمل الرقم 10/إم/2010 الى المحافظين والقائمقامين لإبلاغ كل البلديات في شأن عدم استغلال المنصب وعدم صرف النفوذ لأهداف انتخابية، جاء فيه: “تنص الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون الانتخاب رقم 25 تاريخ 8/10/2008 على ما حرفيته:
“لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة ولموظفي البلديات واتحاد البلديات استخدام النفوذ لمصلحة أي مرشح او لائحة”. وبما ان البلديات تشكل عصبا إنمائيا مميزا، وهي على تماس مباشر مع الناس ولا سيما منهم الناخبين. وحيث أن رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية يشكلون هيئات منتخبة، ما يحفظ لهم حق الخيار السياسي للتعبير عن آرائهم بحرية، وإنما ضمن حدود عدم استغلال المنصب وعدم صرف النفوذ وعدم ربط الخدمات الإنمائية بالولاء الانتخابي والسياسي، وتحصينا للأداء الرسمي في الانتخابات البلدية والاختيارية، لذلك، فإننا نتمنى عليكم وفي معرض أدائكم البلدي، التقيد بأقصى درجات الحياد إتجاه المواطنين الناخبين، لأية جهة انتموا، وعدم استغلال المنصب وعدم صرف النفوذ لأية أهداف انتخابية، وعدم ربط الخدمات العائدة لهؤلاء المواطنين بأي ولاء اصطفافي من أي نوع كان”.
بيان عن تقديم تصاريح الترشيح
كما اصدر بيانا حمل الرقم 864/ص.م. يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظة البقاع، جاء فيه:
“بالاستناد الى القرارين رقم 503 ورقم 505 تاريخ 6/4/2010 المتعلقين بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية والاختيارية، حيث تم تحديد موعد إجراء الانتخابات في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظة البقاع يوم الأحد الواقع فيه 9/5/2010.
فإن وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، تحيط المواطنين علما بالمواد المنصوص عليها في القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، والمتعلقة بمواعيد وشروط الترشيح لانتخاب المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية،
أولا: الانتخابات البلدية:
الأحكام الواردة في المادة /25/ من القانون رقم 665/97: 1- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما، ان يقدم الى القائمقامية أو المحافظة في مركز المحافظة قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام على الأقل، تصريحا مسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد ان يرشح نفسه فيها. على ان يستوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح. 2- لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ان يكون عضوا في مجلسها، وأودع تأمينا قدره خمسماية ألف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات). 3- يعطي القائمقام أو المحافظ ايصالا يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قرارا معللا بقبول الطلب أو برفضه، وإلا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة قرارا ضمنيا بالقبول. يعلق قرار قبول أو رفض الترشيح فور صدوره على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضرا يوقعه الموظف المختص. 4- يحق للمرشح بخلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى، وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائيا بخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولا. 5- تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا ابطاء على باب البلدية التي رشحوا انفسهم فيها. 6- يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل.
الأحكام الواردة في المادة /26/ من القانون رقم 665/97: 1- إذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم، وانقضت مدة الترشيح، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام، أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم عند اقفال مدة الترشيح أو إذا أدى ذلك الى رجوع مرشحين عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة أيام. 2- يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال 25% من أصوات المقترعين على الأقل.
ثانيا: الانتخابات الاختيارية.
الاحكام الواردة في المادة /33/ من القانون رقم 665/97: 1- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب مختار أو لعضوية الهيئة الاختيارية في البلدات والقرى ولوظيفة مختار في الأحياء، ان يقدم الى القائمقامية أوالمحافظة في مركز المحافظة، قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحا مسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم القرية أو الحي الذي يريد ان يرشح نفسه فيه، على ان يستوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح. 2- لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالقرية أو المدينة التي يرغب في ان يكون مختارا أو عضوا في الهيئة الاختيارية فيها أو الحي الذي يرغب في ان يكون مختارا فيه، وأودع تأمينا قدره خمسماية الف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية وظيفة مختار أو عضو في الهيئة الاختيارية المنصوص عليها في قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947. 3- يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالا يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قرارا معللا بقبول الطلب أو برفضه، وإلا اعتبر سكوته، بانقضاء هذه المدة قرارا ضمنيا بالقبول، يعلق قرار قبول أو رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص. 4- يحق للمرشح خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى. وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائيا خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس. 5- تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء في القرى والأحياء المرشحين فيها. 6- يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل، يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل. الأحكام الواردة في المادة رقم /35/ من القانون رقم 665/97. 1- إذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام، أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح أو إذا أدى الى ذلك رجوع مرشحين عن ترشيحهم يجاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة أيام. 2- يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال 25% من أصوات المقترعين على الأقل. لذلك،
يمكن لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات البلدية والاختيارية، تقديم تصريح ترشيحه على النحو المبين أعلاه على ان يرفق به: – بيان قيد افرادي. – سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهرا واحدا – صورة عن قائمة الناخبين التي يرد فيها اسمه مصدقة عن مقرر لجنة القيد.
تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظة البقاع اعتبارا من تاريخه وتنتهي وفق التواريخ التالية: – تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24,00 من يوم الأربعاء الواقع فيه 28/4/2010. – تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24,00 من يوم الاثنين الواقع فيه 3/5/2010.
علما بأن صناديق المالية في مركز المحافظة ومراكز القائمقاميات ومكاتب السجل العدلي واقلام النفوس ستبقى مفتوحة طيلة أيام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي، ولغاية الساعة 24,00 من اليوم الأخير للترشيح والرجوع عنه”.