صدر عن وزارة الزراعة قرار رقمه 513/1 يتعلق بمنع الاستيراد من المؤسسات والمسالخ المنتجة للحوم والمخالفة للشروط الصحية المطلوبة.
وجاء في القرار الآتي:
المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من القرار 191/1 تارخ 30/6/2004 لتصبح كما يلي: يمنع الاستيراد من اي مسلخ في حال تكرار حدوث مخالفات للشروط الصحية المنصوص عنها في القرارات النافذة الصادرة عن وزارة الزراعة، في ثلاث ارساليات لحوم متتالية خلال فترة سنة أيا كان المستورد من هذا المسلخ.
ويمنع الاستيراد من المؤسسة المصدرة الى حين تأكد الالتزام بالشروط الصحية.
المادة الثانية: عند ظهور أي مخالفة للشروط الصحية المطلوبة، في احدى الارساليات اضافة الى رفض الارسالية، على مصلحة مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي البيطري اجراء تحقيق بالتعاون مع المستورد والمؤسسة المصدرة والمختبر الذي أجرى التحليل لتوضيح سبب التلوث.
المادة الثالثة: يحتفظ المختبر بالعينة التي جاءت نتيجتها ملوثة لحين انتهاء التحقيق.
المادة الرابعة: تعدل المادة الثانية من القرار 234/1 تاريخ 28/8/2003 ليضاف اليها البند الآتي:
تقوم لجنة من موظفي مديرية الثروة الحيوانية، يشكلها وزير الزراعة، بالكشف على كل مسلخ يرغب بالتصدير الى لبنان للتأكد من مطابقته للشروط الصحية اللبنانية، وتضم اللجنة تقريرها الى مستندات التسجيل المعتمدة والتي تدرسها لجنة تسجيل المسالخ الهندية.
المادة الخامسة:اذا وصلت ارسالية لحوم مبردة متأخرة عن مهلة الخمسين يوما المحددة لوصول اللحوم المبردة الى لبنان والمنصوص عنها في القرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005، لفترة لا تتجاوز الثلاثة أيام ولاسباب قاهرة، يعود لوزير الزراعة السماح بادخالها بعد التأكد من هذه الظروف القاهرة.
المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
الوسوممنع استيراد اللحوم من المسالخ والمؤسسات المخالفة للشروط الصحية
شاهد أيضاً
شائعات تطال المرشحين العلويين… أوساطهم: لا مصلحة لأحد من خسارة أصواتنا
دموع الاسمر لا يزال مرشحو المقعد العلوي من سكان جبل محسن يتخبطون نتيجة الشائعات التي …