أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي قرارا يتعلق بوضع شروط على اجهزة الكمبيوتر المعاد تصنيعها وذلك تحت رقم 228/1/ا.ت.
ومما جاء فيه:
“المادة الأولى: يتوجب على كل محترف سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا والذي يمارس باسمه أو لحساب الغير، نشاطا يتمثل بتوزيع أو بيع أو تأجير أجهزة الكومبيوتر المعاد تصنيعها «reconditioned» من قبل الشركة، وأي شخص يقوم باستيراد هذه الأجهزة بهدف بيعها أو تأجيرها أو توزيعها، وذلك في إطار ممارسته لنشاطه المهني، الإعلان عن حال السلعة المذكورة المعاد تصنيعها «reconditioned» من قبل الشركة بشكل ظاهر وواضح على السلعة وكذلك في المكان الذي يمارس فيه نشاطه، وعليه أن يشير إلى ذلك سواء في العقد الذي قد ينظمه أو على الفاتورة التي يصدرها.
المادة الثانية: يتوجب على كل محترف يصدر كفالة لأجهزة الكومبيوتر المعاد تصنيعها «reconditioned» من قبل الشركة الحصول على شهادة من المصنع الأساسي تخوله القيام بصيانة وخدمة ما بعد البيع.
المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار من يلزم”.