رأس وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل ، في مكتبه في الوزارة ، اجتماعا للمحافظين ، للتشدد في اعطاء التراخيص باستعمال الالعاب النارية ومنع المفرقعات التي تحدث
أصواتا ، وطلب اليهم
تطبيق التعميم رقم 15/ا.م تاريخ 25 تموز 2011 المؤكد بموجب التعميم رقم 24/ا.م تاريخ 30 ايار 2012 بحذافيره والذي يحدد آلية تقديم الطلب وشروط قبوله ومراقبة التطبيق .
وطلب الوزير شربل التعميم على المؤسسات المعنية وجوب تحمل مسؤولية ما ينتج عن مخالفتها شروط الترخيص او عدم الحصول عليه وكذلك البائع والمستفيد تحت طائلة اتخاذ اشد العقوبات بحق المخالفين بما في ذلك الاحالة الى القضاء المختص ، وطلب ايضا ان يجري المحافظ التحقق والتثبت من تطبيق الشروط المفروضة قانونا او بموجب التعاميم المنبثقة عنه قبل اعطاء الاذن باستخدام الالعاب النارية على ان يعمم ذلك على القائمقامين على جميع الاراضي اللبنانية