قرر مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي شكري صادر وعضوية القاضيين زياد شبيب وريتا كرم القزي الموافقة على مشروع المرسوم المتعلق بالأجور مشترطاً الاخذ بملاحظاته.
وجاء في نص القرار:”إن مجلس شورى الدولة – الغرفة الإدارية، وبعد الإطلاع على كتاب وزير العمل عدد 342/3 تاريخ 5/1/2012 المتضمن طلب ابداء الرأي بشأن مشروع المرسوم المشار اليه اعلاه ،
وبعد الإطلاع على مشروع المرسوم المقترح، وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر،
وبعد المذاكرة حسب الاصول، يبدي ما يلي :
في المادة الاولى :
اولاً : إن الحد الادنى الرسمي للاجور تحدده الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وهو يقوم على العناصر الثلاثة التالية :
1- أن يكون مبنياً على الدراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة المعيشة التي تضعها لجنة المؤشر والتي تشكل المعطيات الواقعية اللازمة لقيام الحكومة بتحديد الحد الأدنى الرسمي للأجور تطبيقاً للمادة 6 من القانون رقم 36/67.
2- ان يكون كافياً ليسد حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته كما تنص المادة 44 من قانون العمل .
3- أن يكون ثابتاً وغير قابل للتخفيض بموجب أي عقد أو اتفاق ، وذلك بالاستناد الى المادة الثانية من اتفاقية منظمة العمل الدولية.
لذلك فان التقيد بهذه العناصر يقتضي ما يلي:
– انه يبقى على الحكومة مراعاة الاجراءات الجوهرية التي نصت عليها المادة 6 المذكورة، لجهة التأكد من نتائج دراسات لجنة المؤشر من جهة ، والاعتبارات التي نصت عليها المادة 44 من قانون العمل ، من جهة اخرى.
– أنه يقتضي عدم تضمين مشروع المرسوم اية نصوص قد ينجم عن تطبيقها تخفيض مبلغ الحد الادنى الرسمي للاجور.
ثانياً : أن هذه المادة تعيد تاريخ نفاذ الحد الادنى الرسمي للاجور الجاري تعيينه، ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها، الى تاريخ 1/1/2012 ، أي الى تاريخ سابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم عند صدوره. وإن نصاً مماثلاً يتضمن مفعولاً رجعياً استقر رأي واجتهاد هذا المجلس على عدم الأخذ به لمخالفته مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية .
في المادة الثانية :
– تقوم المادة الثانية، كما جاء في الاسباب الموجبة لمشروع المرسوم، على اقتراح تحديد زيادة غلاء معيشة تعود الى بداية سنة 1996 بهدف تصحيح مستوى الأجور بشكل يتناسب مع الاعتبارات التالية :
1-عدم صدور أية مراسيم لتعيين الحد الأدنى الرسمي للاجور أو لتحديد نسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها خلال الفترة الممتدة من العام 1996 وحتى 2008.
2- عدم جواز إعطاء زيادة غلاء معيشة بشكل مبلغ معين من المال لأن المقصود في نص المادة 6 من القانون رقم 36/67 هو تحديد نسبة مئوية وليس مبلغاً مقطوعاً. وبالتالي النظر الى الزيادة المقطوعة البالغة 200 ألف ليرة الممنوحة سنة 2008 على أنها تمثل جزءاً من الزيادة المفترض تحديدها في حينه.
3- نتائج اعمال لجنة المؤشر التي استخلصت مؤشر غلاء المعيشة بين نهاية العام 1995 ونهاية العام 2011.
حيث ان الاعتبارين الاول والثاني هما اعتباران قانونيان كانت قد تمـت الاشارة اليهمــا في الرأيين السابقين الصادريــــن عن هذا المجلس رقم 23/2011-2012 ورقـــــــــــم 95/2011-2012.
أما في ما يتعلق بالاعتبار الثالث ، أي بنتائج لجنة المؤشر وما استخلصته من مؤشر غلاء المعيشة بين نهاية العام 1995 ونهاية العام 2011، فان ملف طلب الرأي قد خلا من هذه النتائج. لذلك فانه يبقى على الحكومة مراعاة الاجراءات الجوهرية التي نصت عليها المادة 6 من القانون رقم 36/67 لهذه الناحية.
– إن هذه المادة تعيد ايضاً تاريخ نفاذها الى 1/1/2012 وتنطبق عليها بالتالي الملاحظة المتعلقة بالمفعول الرجعي المبينة أعلاه.
– إن تنزيل مبلغ 200 ألف ليرة الذي كان قد أضيف الى الاجور بموجب المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008 وإحلال نسبة مئوية من زيادة غلاء المعيشة محله، يشكل الغاء ضمنياً للمرسوم المذكور، ويستحسن بالتالي ان يلغى صراحة منعاً لأي التباس.
في المادة الثالثة : -إن الحد الادنى الرسمي للاجور ملزم وغير قابل للتخفيض بغض النظر عن اية زيادة ممنوحة سابقاً ، ويقتضي بالتالي ان يقتصر حسم الزيادات التي منحت سابقاً من الزيادة التي تنجم عن تطبيق المادة الثانية من المرسوم المقترح، وعدم الاشارة الى المادة الاولى.
– سبق لهذا المجلس ان اوضح بان المعيار في جواز حسم الزيادات الممنوحة سابقاً من الزيادة الحالية، هو في شمول الزيادة الممنوحة فئة كاملة من الاجراء في المؤسسة، لذلك يقتضي استبدال عبارة ” والشاملة في آن واحد جميع اجراء المؤسسة دون استثناء”، بعبارة ” والتي شملت جميع اجراء المؤسسة أو شملت فئة معينة من الاجراء في المؤسسة “.
في المادة الرابعة :إن تمكين صاحب العمل من استيفاء جزء من الأجر يصل الى 125 ألف ليرة مقابل تأمين وسائل النقل أو المنامة للأجير، دون موافقة هذا الاخير ، يعد تدخلاً من السلطة التنفيذية لالزام الاجير بالخضوع لموجبات عقد نقل أو عقد ايواء ينشأ بارادة صاحب العمل المنفردة، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ حرية التعاقد.
وإن مبلغ 125 ألف ليرة المذكور، إذا كان يمثل بدل انتقال الاجير من والى العمل على حسابه، في المؤسسات التي لا تؤمن وسائل النقل أو المنامة لأجرائها، فهو من غير الجائز إدراجه في صلب الأجر، ويقتضي بالتالي حسمه من مبالغ الاجور المقترحة في المادتين الاولى والثانية، للاسباب التي تم تبيانها في الرأي رقم 95/2011-2012، أما إذا كان المبلغ المذكور أجراً حقيقياً غير مقنّع، أي كسباً مقابلاً لعمل الأجير، ومحدداً بالنظر الى ما يقابله ويبرّره من غلاء المعيشة بحسب دراسات تقلبات اسعار المعيشة ، فانه من غير الجائز السماح باستيفاء هذا المبلغ من جانب صاحب العمل بفعل المرسوم المقترح. ويقتضي عندها شطب المادة الرابعة وترك العلاقة بين المؤسسات التي تقدم وسائل النقل والمنامة لاجرائها وبين هؤلاء لحرية التعاقد.
لذلك ، يرى الموافقة على مشروع المرسوم شرط الاخذ بالملاحظات المبينة اعلاه.