أصدر مجلس شورى الدولة برئاسة الرئيس شكري صادر وعضوية المستشاريين القاضيين زياد شبيب وريتا كرم القزي، موافقته على مرسوم الأجور مشترطا تعديل الزيادة إلى شطور ودون أن يتدخل في مقدار الزيادة.
وجاء في نص القرار :”ان مجلس شورى الدولة – الغرفة الادارية، بعد الاطلاع على كتاب وزير العمل عدد 3064/3 تاريخ 13/12/2011 المتضمن طلب ابداء الرأي بشأن مشروع المرسوم المشار اليه اعلاه ،
وبعد الاطلاع على مشروع المرسوم المقترح، وعلى تقرير المستشار المقرر، وبعد المذاكرة حسب الاصول، يبدي ما يلي:
أولا : ملاحظات مبدئية :
1 – سبق لهذا المجلس ان أبدى رأيه في مشروع مرسوم سابق يتعلق بالموضوع نفسه أحيل اليه بتاريخ 21/10/2011 حيث أكد على كون تفويض المشترع للسلطة التنفيذية بأن تتولى، عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة ، تحديد الحدّ الادنى الرسمي للاجور ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها ( بموجب المادة 6 من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967) يبقى ، اي التفويض المعطى للحكومة ، أمراً استثنائياً ينبغي عدم التوسع في تفسيره لأنه يشكل استثناء من مبدأ حرية التعاقد ( التي يفترض ان تسود العلاقة بين الأجير وصاحب العمل ) ، هذا المبدأ الذي يدخل بطبيعته في اختصاص السلطة التشريعية التي يعود لها بحسب الدستور ان تنظم ممارسة الحريات والحقوق وان تحدّ منها .
2 – ان تدخل الحكومة في هذا المجال ينبغي الاّ يعطل الطريقة التي يفترض في الاصل ان يتم تحديد الاجور وفقاً لها ، أي طريقة التفاوض الجماعي La Liberté de négociation collective المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية منظمة العمل الدولية .
3 – ان المادة 6 من القانون رقم 36/67 نصت على وجوب استناد مرسوم تحديد كل من الحد الادنى الرسمي للاجور ونسبة غلاء المعيشة ( وكيفية تطبيقها ) على ” الدراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة المعيشة التي تضعها وزارة التصميم العام ”
وذلك بعد ان كانت المادة 45 من قانون العمل تنص على ان ” يقوم بتحديد الحد الادنى لجان تمثل فيها وزارة الاقتصاد الوطني وأرباب العمل والأجراء ” .
وقد انشئت بموجب المرسوم رقم 4206 تاريخ 8/8/1981 لجنة مؤشر الغلاء التي تتولى :
-درس تطور الاسعار وأسباب ارتفاعها .
-رصد قضية الغلاء وإعداد مؤشر دوري لتقلبات الاسعار .
-درس الارقام القياسية لغلاء المعيشة في إدارة الاحصاء المركزي .
-درس سياسة الاجور وتقديم المقترحات والتوصيات الآيلة الى مكافحة الغلاء والحد من ارتفاع الاسعار .
وتكون بالتالي لجنة مؤشر الغلاء هي الجهة المولجة وضع ” الدراسات وجداول تقلبات الاسعار ” التي أوجبت المادة 6 آنفة الذكر الذكر بناء المرسوم عليها .
هذا مع العلم ان قانون إلغاء وزارة التصميم العام ( المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977) قد انشأ في الوقت عينه مجلس الانماء والاعمار وأناط به العديد من المهام التخطيطية والاستشارية والتوجيهية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ، وذلك فضلاً عن المهام التنفيذية .
وحيث ان ما ينبغي ان يؤخذ به من دراسات واقتراحات لجنة مؤشر الغلاء ، هو تحديداً الدراسات والجداول التي تتعلق بتقلبات الاسعار التي تشكل المعطيات الواقعية اللازمة لقيام الحكومة بتحديد الحد الادنى الرسمي للاجور ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها.
4 – انه يتبين من التقرير الصادر بتاريخ 28/11/2011 بنتائج أعمال لجنة المؤشر ، أن مؤشر ادارة الاحصاء المركزي يظهر ارتفاعاً بنسبة 17% بين عام 2008 وتشرين الأول من عام 2011.
ثانيا: في بناءات مشروع المرسوم :
-يقتضي حذف الحيثية المتعلقة بالمنحة المدرسية ، للاسباب التي سوف تتم الاشارة اليها لاحقا.
-يقتضي اضافة اقتراح وزير العمل الى الحيثية ذات الصلة، باعتباره الوزير المختص بالنظر الى موضوع مشروع المرسوم وبالاستناد الى المادة 66 من الدستور.
-يقتضي اضافة حيثية الى البناءات تتعلق باستناده الى الدراسات وجداول تقلبات اسعار كلفة المعيشة عملاً بالمادة 6 من القانون.
ثالثا:ان نص المادة الثانية من مشروع المرسوم المقترح، ولئن جاء شاملا جميع فئات العمال والمستخدمين ولم يستثن اي فئة منهم ، إلا أنه يقضي بتقسيم الاجراء الى فئتين بحسب حجم أجورهم، بدلاً من تجزئة الاجور نفسها الى شطور ولهذا السبب يقتضي استبدال نص المادة الثانية المقترح بالنص التالي:
” المادة الثانية :
تضاف الى الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير قبل صدور هذا المرسوم زيادة غلاء معيشة قدرها :
1-ثلاثون بالمئة على الشطر الاول من الأجر حتى مبلغ مليون ليرة لبنانية ، على ألا تزيد عن مئتي ألف ليرة لبنانية.
2-وعشرون بالمئة على الشطر الثاني الذي يزيد عن مليون ليرة لبنانية على ألا تتخطى خمساً وسبعين ألف ليرة لبنانية. ”
رابعاً : يقتضي حذف عبارة ” دون استثناء وفي آن واحد ” الواردة في نهاية الفقرة الاولى من المادة الثالثة لأن من شأنها تعطيل تطبيق ما سبقها، ولأن المعيار هو في شمول الزيادة الممنوحة فئة كاملة من الأجراء في المؤسسة.
خامساً: يقتضي حذف المادة الخامسة لأن تدخل السلطة التنفيذية لاجل تحديد وتعديل المنح المدرسية التي يعطيها اصحاب العمل للمستخدمين والعمال، وكما سبقت الاشارة في الرأي رقم 23 تاريخ 27/10/2011، يخرج عن نطاق التفويض المعطى لها من المشترع بموجب المادة 6 من القانون رقم 36/67.
هذا فضلاً عن ان المشترع قد أناط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية اعطاء تقديمات تعليمية، وفقاً لاحكام المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بالقانون رقم 155 تاريخ 22/7/1992.
لذلـــــك ،
يرى المجلس :
الموافقة على مشروع المرسوم شرط الاخذ بالتعديلات الواردة اعلاه. .