قدم عدد من النواب اقتراح قانون يرمي الى تحديد السنة السجنية الى رئيس المجلس النيابي، والنواب هم: روبير غانم، ايلي كيروز، غازي زعيتر، غسان مخيبر، نوار الساحلي، سيرج طورسركيسيان، وجاء فيه:
– المادة الاولى: في جميع الحالات، تحتسب السنة السجنية التي يقضيها المحكوم عليه تنفيذا للعقوبات المانعة للحرية، بتسعة اشهر لسنة العقوبة الواحدة.
– المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اسباب موجبة
“لما كانت عقوبة السجن يفترض بها ان تقتصر على منع حرية المجرمين المحكومين، لا ان تتجاوز ذلك الى المعاناة الشديدة الناتجة عن الوضع السيء جدا للسجون اللبنانية، المكتظة شديد الاكتظاظ، والتي لا تتوافر فيها الشروط الدنيا لحسن معاملة السجناء ولا المقومات الضرورية لتنفيذ السياسات العقابية المناسبة.
ولما كان احتساب مدة السجن ب 12 شهر المعمول به عمليا اليوم في لبنان، يؤدي الى مضاعفة المعاناة الشديدة، في ظل غياب معالجة جدية لواقع السجون المزري.
لذلك ، نتقدم باقتراح القانون الرامي الى احتساب السنة السجنية تسعة اشهر بدلا من اثني عشر شهرا، هذا مع الاشارة الى ان مثل هذا التدبير التشريعي معمول به في العديد من الدول.
من شأن هذا التدبير ان يخفض حكما وعمليا جميع العقوبات بنسبة خمسة وعشرون بالمئة (25%) من مدتها دون التدخل في القرارات القضائية.
كما يتوقع ان يستفيد منه ما يقارب 1850 من السجناء المحكومين بعقوبات محددة مانعة للحرية، ذلك ما يستثني عمليا من نطاق تطبيقه كل من الموقوفين احتياطيا المحكومين بعقوبة الاعدام، المحكومين بالسجن المؤبد الذي لا يمكن ان يستفيدوا سوى من احكام قانون تنفيذ العقوبات من اجل تخفيض مدة السجن على اساس السلوك الحسن.
لذلك نتقدم من المجلس الكريم باقتراح القانون المرفق راجين مناقشته واقراره”.
غانم
وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم في تصريح: “احببت اليوم ان اتحدث عن ثلاثة مواضيع، الاول يتعلق بالاقتراح الذي تقدمنا به بعد ان قررنا في لجنة الادارة والعدل جعل السنة السجنية تسعة اشهر، تقدمنا باقتراح الى مجلس النواب ووقعه عدد من النواب اعضاء اللجنة وسجل بتاريخ 3/8/2011 في المجلس النيابي، بانتظار عقد هيئة عامة للتداول بهذا الموضوع، الامر الثاني تقدمت اليوم باقتراح قانون يتعلق بفئة المتقاعدين الذين خرجوا بتعويض صرف، وهذا الموضوع كنت بحثته مع الدكتور خالد قباني في الماضي وبانتظار ان نصل الى امر ما”، وتساءل ” كيف تأتي الدولة اليوم بناء لتفسير لقانون مثلا قانون 122/92، وتفسر ان اي زيادة تطرأ على التقاعد يجب ان يزيد المتقاعد مساهمته لتعاونية الموظفين، والذي يخرج بتعويض صرف اي الذي لم يعد له علاقة بالدولة ، نقول له عليك ان تدفع، لذلك تقدمت هذا الاقتراح على اساس العدالة والانصاف بهذا الموضوع”.
وتابع : اما الامر الثالث، فلقد كان امس يوم المرأة العالمي، وألفت النظر الى اننا في لجنة تحديث القوانين قمنا في قانون العقوبات الذي اصبح جاهزا بتعديل كل ما يلزم من اجل المساواة بين المرأة والرجل، هذا الموضوع اصبح جاهزا وسنقدمه بصيغة اقتراح قانون الى المجلس النيابي.
اقتراح قانون “المتقاعين”
وتضمن نص اقتراح قانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 122/92 المتعلق باستفادة المتقاعدين بتعويض صرف من الخدمة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة الذي قدمه النائب غانم الاتي :
-المادة الاولى: تعتبر احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 122/1992 ملغاة حكما بجميع مفاعيلها وكأنها لم تكن.
– المادةالثانية : تصبح الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 122 الصادر في 9 اذار 1992 كالاتي: “اما بالنسبة للذي اختار تعويض الصرف، تحدد مساهمته او مساهمة افراد عائلته على اساس الراتب الاخير الذي تقاضاه الموظف في الخدمة مضافا اليه ثلث زيادة بدل غلاء المعيشة التي تحددها المراجع الرسمية. والباقي دون تعديل.
– المادة الثالثة:يعمل بهذا القانون فور نتشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
ورد في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون 122/92 المتعلق بافادة المتقاعدين بتعويض صرف من الخدمة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة ما حرفيته:اما بالنسبة للذي اختار تعويض الصرف، تحدد مساهمته او مساهمة افراد عائلته على اساس الراتب الاخير الذي تقاضاه الموظف في الخدمة مضافا اليه الزيادات او غلاءات المعيشة السابقة واللاحقة.
تستوفي تعاونية موظفي الدولة هذه المساهمة مباشرة من اصحاب العلاقة.
وقد جرى تفسير هذه الفقرة بأن مساهمة المتقاعد بتعويض صرف من الخدمة في تعاونية موظفي الدولة انما يحدد وفقا لآخر راتب تقاضاه الموظف وهو في الخدمة مضافا اليه الزيادات وغلاءات المعيشة السابقة واللاحقة.
وهذا يعني ان المتقاعد بتعويض صرف من الخدمة، عليه ان يدفع مساهمته في تعاونية موظفي الدولة على اساس غلاءات المعيشة والزيادات التي تطرأ على معاشات التقاعد للمتقاعدين دون ان يستفيد من هذه الزيادات او بدلات غلاء المعيشة اي دون ان تقبض هذه الزيادات او البدلات.
وبما ان العديد من الموظفين السابقين قد اختاروا تعويض الصرف بدلا من معاشات التقاعد. وبما ان المشترع قد قصد من الفقرة الثانية من المادة الثالثة الزيادات التي تصيب فعلا المتقاعد بتعويض صرف من الخدمة لانه لا يعقل بأن يدفع هذا الاخير رسما او مساهمة عن مبالغ لا يتقاضاها لان حقوقه التقاعدية قد صفيت بالكامل وبصورة نهائية بل تقاضاها غيره من المتقاعدين واستفاد منها. وبما ان الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 122/92 هي مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتلحق ضررا كبيرا بهؤلاء المتقاعدين الذين تقاضوا تعويض صرف حتما لا يوازي سنوات خدماتهم في الوظيفة العامة. وبما انه يقتضي اعتبار هذه الفقرة لاغية حكما وكأنها لم تكن، لانها غير قابلة للتطبيق اذ لا يمكن العودة الى المتقاعدين بتعويض صرف ومطالبيتهم اليوم بعشرات الملايين من الليرات اللبنانية لتسديد رسوم ومساهمات على مبالغ لم يتقاضوها اطلاقا. وبما ان نفقات واعباء تعاونية موظفي الدولة ترتفع سنويا ومن الضروري مساهمة من تقاعد بتعويض صرف من الخدمة في هذه الزيادات ، كان لا بد من لحظ زيادة سنوية بنسبة ثلث بدل غلاء المعيشة على المتقاعدين بتعويض صرف.
لهذه الاسباب، جئت باقتراح القانون هذا، راجيا من المجلس النيابي الكريم تصديقه.