“من أجل إدارة بلدية أفضل” تحت هذا العنوان أقام المؤتمر الشعبي اللبناني في عكار ولجنة العمل البلدي والإختياري ورشة عمل حاضر فيها نبيل خبّازي رئيس دائرة البلديات في محافظة الشمال وقائمقام بشري سابقاً، وقدّمه المحامي عبّاس الملحم، ومسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي اللبناني الدكتور أسعد السحمراني، ومسؤول هيئة الإسعاف الشعبي في عكار نور الدين مقصود، وفي ختام الورشة تمّ تقديم دروع العطاء تكريماً لكل من: نبيل خبازي، ورئيس بلدية فنيدق السابق أحمد عبده البعريني، ورئيس بلدية جديدة الجومة السابق فؤاد عازار، ورئيس بلدية مشتى حمود السابق محمد بشير الغفري، ونائب رئيس بلدية عيدمون السابق المهندس سعود عفّان، وقدّمت درع لزوجة فقيد العمل البلدي والإنمائي رئيس بلدية شربيلا غابي بشور بحضور حشد من فعاليات القرية، وشكر حاتم الورّاق قريب الفقيد بشور المؤتمر الشعبي اللبناني هذه المبادرة.
بداية اللقاء النشيد الوطني، فكلمة المحامي عباس الملحم قال فيها: كانت المبادرة لعقد هذا اللقاء التنموي من واقع الحرمان الذي تعاني منه عكار لجهة النقص في التنمية والخدمات حيث لم ينفّذ النصّ الوارد في وثيقة الطائف بشأن الإنماء المتوازن.
واهتمامنا بالبلديات لأنها إدارات محلية تقوم ضمن نطاقها بالكثير من الإختصاصات التي تشمل كلّ ما يحقّق منفعة عامة كما أنها تتمتّع بشخصية معنوية واستقلالٍ مالي وإداري.
ثمّ كانت محاضرة الأستاذ نبيل خبازي ذكر فيها العناصر الأساسية للإدارة البلدية:
أولاً: العنصر الأول:
العنصر البشري: العنصر البشري في المجلس البلدي: تجربة في الشأن العام – سمعة حسنة – علم – قابلية التعلم وخوض التجربة – تفرّغ حدّ أدنى.
العنصر البشري الوظيفي: علم – إختصاص – سلوك وسمعة حسنة – إخلاص للعمل.
ثانياً: العنصر الثاني:
لمحة عامة عن القوانين والنظم المرعية الإجراء:
قانون البلديات وتعديلاته: المرسوم الإشتراعي 118/77 وقانون رقم 665/97
في المرسوم الإشتراعي رقم 118/77:
تعريف البلدية: سير عمل وصلاحيات المجلس البلدي: الإجتماعات م32: مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة – دعوة الرئيس وجدول الأعمال – كذلك: دعوة القائمقام أو المحافظ أو أكثرية المجلس: تحديد السبب والموضوع.
الدعوة: م33: -تبلّغ قبل 3 أيام على الأقل ويمكن تقصير المهلة عند الضرورة وبقرار من المجلس. إلى المقام المختار للعضو. النصاب والمناقشات: م34: النصاب النصف +1 من الذين يكون المجلس مكوناً منهم بتاريخ الدعوة. إذا لم يكتمل تتمّ الدعوة بعد 24 ساعة من الأولى على الأقل وتكون قانونية بالثلث على الأقل. يستغنى عن الثانية إذا كان الغياب بسبب مصلحة شخصية للغائبين. السرية: في الجلسة م35. يرئس الجلسة الرئيس أو النائب أو كبير السن م36. نائب الرئيس يرأس جلسات الحسابات (قطع الحساب وتعويض التمثيل) م37.
للرئيس أو المحافظ أو القائمقام طلب مناقشة مسألة مستعجلة أولاً بأول م39. للرئيس منع المناقشة في أمور خارج جدول الأعمال م39. التصويت على القرارات: صلاحيات المجلس تمارس بإصدار القرارات م40. التصويت بالإقتراع العلني، أو بالسري في حال الانتخاب أو إذا طلب الرئيس أو الأكثرية ذلك. تؤخذ القرارات بأكثرية الحاضرين/ في التعادل صوت الرئيس يرجّح: ترسل القرارات خلال 8 أيام م42.
السجلات: وجوب سجل للقرارات م44. وجوب سجل للجلسات مع توقيع الحاضرين وتسجل الإعتراضات على المحضر م 46. اختصاص المجلس البلدي: م 47 – 52 شموله كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة في النطاق البلدي. المجلس يعرب عن توصيات واقتراحات في شتى المواضيع التي لها صلة بالمصلحة البلدية ويرفعها إلى المراجع. القانون ينصّ على 37 بنداً في الصلاحيات على سبيل المثال. اللجان البلدية: م53. ملحوظة فقط لجنة المناقصات/ويمكن للمجلس إنشاء لجان من داخل وخارج المجلس لمهمات مختلفة. نفاذ القرارات البلدية: م54
جميع القرارات نافذة باستثناء تلك التي أخضعها القانون لتصديق سلطات الرقابة: للقائمقام مثلاً: قرار هبة مرتبطة بأعباء – صفقة مناقصة بين 30 – 80 مليون. أو أشغال أمانة بين 20 – 50 مليون.
المحافظ: تخصيص ملك بلدي لمصلحة معينة بعد أن يكون مخصصاً لمصلحة عامة أخرى
للوزير: قرارات تؤلف نظام عام – تسمية الشوارع – تعويضات الرئيس ونائبه.
VII- صلاحيات الرئيس: في غياب رئيس طيلة 7 أيام متتالية يتولى نائب الرئيس أعمال الرئاسة وتحاط سلطة الرقابة علماً م 72. صلاحياته من م74-77 يذكر 45 بنداً على سبيل المثال. للرئيس تفويض نائبه بعض صلاحياته كما لرؤساء الوحدات بقرار اداري يبلغ إلى وزير الداخلية يبلغ القائمقام كل قراراته على سبيل العلم للرئيس الإتصال مباشرة بالإدارات العامة بكل أمور البلدية
في القانون رقم 665/97: المادة 21: للمجلس بعد 3 أعوام من انتخاب الرئيس ونائبه وفي أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة عنهما بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه بناء على عريضة موقعة من هؤلاء. وعلى المجلس أن يعقد فوراً جلسة لملء المركز الشاغر.
قانون مرسوم البلدية رقم 60/88:
مما تتكون مالية البلديات: رسوم المكلفين مباشرة. رسوم غير مباشرة أو من غير المكلفين: كهرباء-مياه-هاتف-رسوم تستوفيها الدولة-المساعدات والقروض-حاصلات الأملاك-الغرامات-الهبات والوصايا.
الرسوم التي تستوفيها مباشرة من المكلفين: رسم القيمة التأجيرية: سكن-غير سكن-على شاغل البناء-50 ألف حد أدنى للسكن- و100ألف حد أدنى لغير السكن يضاف إليها1.5% أرصفة ومجارير. جداول تكليف لرسم القيمة التأجيرية تصدر عبر لجنة تخمين: عضو بلدي-موظف مالية – منتدب – خبير عقاري محلي – موظف بلدية. الرئيس يبرم جداول التكليف. ينظم لهذا الرسم سجل خاص للسكنية وغير السكنية. يدفع الرسم في مهلة شهرين بعد نشر إعلان بتحصيل الرسم يبقى التخمين معمولاً به طالما بقيت أسباب التخمين قائمة. رسم أماكن الإجتماع. رسم على الإعلانات. رسم على أشغال الأملاك الخاصة. رسم على محطات المحروقات. رسم على المؤسسات المصنفة. رسم على المزايدات. رسم على احتراف المهن بالتجول. رسم الذبيحة. رسم عقود الإيجار رسم الترخيص بالبناء. رسم على الإفادات والبيانات.
أصول المحاسبة في البلديات: المرسوم 5595/82:
أولاً:الموازنة: تذكير بالاستقلال المالي. المحاسبة تتم عبر موازنة سنوية (تقدر فيها النفقات والواردات) يبدأ الرئيس بوضع مشروعها قبل نهاية تموز ويحيلها إلى المجلس لإقرارها. يوافق المجلس عليها قبل نهاية أيلول فيحيلها إلى القائمقام للتصديق قبل نهاية تشرين الثاني ثمّ ترسل خلال أسبوع إلى الوزارة بالتسلسل.
ثانياً:تنفيذ الواردات:
تنفذ الواردات حسب الموازنة على الشكل التالي: للرسوم المباشرة على السكن وغير السكن بموجب جداول التكليف. للرسوم المباشرة على بقية الرسوم وفق واقع المؤسسات والإعلانات والمعاملات الواردة المفروض عليها رسوم. الوثيقة النهائية لإثبات وتدوين الواردات هي إيصالات الدفع المتسلسلة.
ثالثاً:تنفيذ النفقات: تتمّ أيضاً حسب اعتماد الملحوظة في الموازنة على أربع مراحل: عقد النفقة وحجز الإعتماد من قبل الرئيس- تصفية النفقة وفق دفتر الميزانية من المحاسب – صرف النفقة وفق حوالة للمستفيد من الرئيس – دفع النفقة وفق إيصال قبض من أمين الصندوق. لا يجوز عقد نفقة مالم يستوفى لها اعتماد في الموازنة وهنا يمكن: نقل اعتماد بقرار بلدي يصدق من القائمقام أو تدوير اعتماد لصفقة لم تصرف خلال العام المنصرم قبل نهاية شباط.
رابعاً:السلفات: دائمة أوطارئة: تتم بقرار إداري: لأمور نثرية عادية – أو لأمور طارئة.
خامساً: كيف يتم الإنفاق وحدوده: بالمناقصة العامة أو المحصورة أو الإستدراج أو التراخي (من ضمنها صفقات الخدمات التقنية) بموجب بيان وفاتورة: 20 مليون للمجلس قانون 212/2000 و3 مليون للرئيس لوازم وخدمات قانون 25/4/99.
ملاحظات: يمكن ضمن ال 20 أو 3 مليون الحصول على استقصاء أسعار من 2 أو 3 أصحاب مهنة لمزيد من الصدقية والتوفير. إن فواتير وبيانات النفقات يجب أن يؤمنها ويوقع عليها لجنتان: لجنة الشراء ولجنة الإستلام معيّنتان من المجلس.
وبعد المحاضرة أجاب الأستاذ خبازي على عددٍ من الأسئلة التي وجهها الحاضرون.
وقد حضر الورشة أكثر من مئة رئيس وعضو مجلس بلدي وكان منهم إلى المكرمين: رؤساء بلديات الكويخات والنفيسة وعكار العتيقة وفنيدق والشيخ محمد والدورة وشربيلا والسويسة وقنية في أكروم والدبابية وحيزوق وبرج العرب ومزرعة بلدة ونواب رؤساء بلديات حلبا والسويسة وعكار العتيقة والكويخات وفنيدق ومعهم حشد من أعضاء مجالس هذه البلديات ومن بلديتي عين الزيت وبزبينا.